الشيخ محمد علي الأراكي

671

أصول الفقه

في قاعدة التجاوز « 1 » [ ذكر الأخبار الواردة في القاعدة ] ولا بدّ أوّلا من التيمّن بذكر الأخبار الواردة في تلك القاعدة فنقول : منها : صحيحة زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرء ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال عليه السلام يمضي على صلاته ، ثمّ قال عليه السلام : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء » ( خ ل ) فشكّك ليس بشيء . وعن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . وفي الموثّق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » . وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » . والتكلّم في مدلول هذه الأخبار يكون في مقامات . المقام الأوّل : [ الظاهر من هذه الأخبار ] اعلم أنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّه متى شكّ في وجود الشيء وقد كان مضى محلّه ، كما لو شكّ في قراءة « غير المغضوب » والحال أنّه في قراءة « ولا الضالين » أو في كيفيّة قائمة بالشيء بعد إتيان ذلك الشيء الذي اعتبر فيه الكيفيّة ،

--> ( 1 ) - راجع ص 384